Mengenai Saya

Foto saya
slumbung,ngadiluwih,kediri, jawa timur, Indonesia
AKU ANAK SULUNG DARI 5 SAUDARA

AHLAN WA SAHLAN

AHLAN WA SAHLAN
BI KHUDURIKUM....................!!!!!!!!!!
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA,DI BLOG SAYA YANG SEDERHANA INI....
BLOG INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA SAYA.....
IBU DAN BAPAK SAYA TERCINTA...
MAAFKANLAH ANAKMU YANG SERING NYUSAHIN INI...
SERTA ORANG ORANG TERDEKAT SAYA......
SEMOGA BLOG INI BERMANFAAT...!!!!!
AMIN.....!!!!


Sabtu, 05 Maret 2011

HUKUM POLIGAMI



المجموع شرح المهذب - 16 / 137
 ويجوز للحر أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع لقوله: مثنى وثلاث ورباع، قال الصيمري من أصحابنا إلا أن المستحب أن لا يزيد على واحدة لاسيما في زماننا هذا أي في زمان الصيمري
الموسوعة الفقهية الكويتية - 41 / 220
ما يسن في النكاح : ذهب الفقهاء إلى أنه تسن في النكاح أمور ، اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها على التفصيل التالي :
أ - أن لا يزيد على امرأة واحدة ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ، إن حصل بها الإعفاف لما في الزيادة على الواحدة من التعرض للمحرم ، قال الله تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (1) } ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل "وقال الأذرعي : لو أعفته واحدة لكنها عقيم استحب له نكاح ولود .
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - 5 / 232
 إن تعدد الزوجات مباح فقط، (أي ليس مندوبا إليه مثلا)، وحتى تلك الإباحة مقيدة بشرط القدرة على العدل بين النساء كما قال تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } الآية [النساء: 3] ولو كان تكثير السكان هدفا إسلاميا عامًّا يكتسب أولوية لقامت الشريعة على ندب التعدد،
DALIL BOLEH POLIGAMI
تعدد الزوجات - (1 / 5)
أباح الإسلام تعدد الزوجات فقد قال الله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } [ النساء : 3 ] وقال تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما } [ النساء : 129 ] وتفيد هاتان الآيتان إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى وعدم الزيادة على ذلك مشروطا بالعدل بين الزوجات فأصبحت الإباحة مقيدة بعد أن كانت مطلقة فى الجاهلية قال بن كثير رحمه الله (( وقوله { مثنى وثلاث ورباع } أى انكحوا من شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا )وجاءت السنة تؤكد ذلك فقد روى أبو داود بإسناده أن وهب الأسدي قال (( أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا )وقد أجمع العلماء والفقهاء رحمهم الله على إباحة التعدد وعدم الزيادة على أربع قال النفراوى فى الفواكه الدوانى
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (1 / 220)
  وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك    أدنى ألا تعولوا  ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا : أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة ، وأنه يجوز نكاح أربع ويحرم الزيادة عليها ، كما دل على ذلك أيضا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة : «اختر  منهن أربعا وفارق سائرهن» . وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة ، والخوف في الآية ، قال بعض العلماء : معناه الخشية ، وقال بعض العلماء : معناه العلم ، أي : وإن علمتم ألا تقسطوا الآية
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - (2 / 10)
 وجاز للحر بأن يجمع الباء زائدة بين أربعة بالتاء بمعنى أربعة أشخاص أي يجوز للحر أن يجمع بين أربع من الزوجات لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولخبر غيلان وقد أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن والعبد بين زوجتين لأنه على النصف من الحر والمبعض كالعبد فإن نكح الحر خمسا معا وليس فيهن نحو أختين بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعى لأنها في حكم الزوج
SYARAT-SYARAT DIBOLEHKAN POLIGAMI

الفقه الإسلامي وأدلته - 9 / 16
قيود إباحة التعدد :
اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:
1 - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:3/4] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات. وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض. القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرارفي أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج.»والباءة:مؤنةالنكاح. حكمة تعدد الزوجات :إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة  أما الأسباب العامة: فمنها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء، سواء في الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء، كشمال أوربا، أم في أعقاب الحروب، كما حد ث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت نسبة النساء للرجال واحداً إلى أربعة أو إلى ستة، فقامت النساء الألمانيات بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات، بعد أن قتلت الحرب معظم رجال ألمانيا، وبعد أن كثر اللقطاء في الشوارع والحدائق العامة وأما الأسباب الخاصة فكثيرة منها: - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج : قد تكون المرأة عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منفراً يحول بينها وبين تحقيق رغبات الزوج، أو أن طبعها لم ينسجم مع طبع الزوج، فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية؛ لأنه أكرم لها وأحب إلى نفسها، وتعطى الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد، وإرواء غريزة حب الأولاد. وقد يزول مرض المرأة، وتتحسن طبائعها وأخلاقها مع مرور الزمن ونضوج العقل، فتجد في زوجها الأمل، وتنأى به عن الحرمان واليأس والعُقَد النفسية، وذلك في حدود أربع نسوة تتناسب مع طاقة الرجل وقدرته في عيشه على تحمل أعباء الحياة الزوجية.
2-   اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات: قد ينشأ نزاع عائلي بين الزوج وأقارب زوجته، أو بينه وبين زوجته، وتستعصي الحلول، وتتأزم المواقف، ويتصلب الطرفان، فإما فراق نهائي يأكل كبد المرأة للأبد، وإما صبر وقتي من الرجل، تتطلبه الأخلاق والوفاء، والحكمة والعقل، ولا شك أن اتخاذ الموقف الثاني بإبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أهون بكثير من الطلاق : «أبغض الحلال إلى الله ---- 3   ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال: قد يكون بعض الناس ذا طاقة جنسية كبيرة، تجعله غير مكتفٍ بزوجة واحدة، إما لكبر سنها، أو لكراهيتها الاتصال الجنسي، أو لطول عادتها الشهرية ومدة نفاسها، فيكون الحل لمثل هذه الظروف ومقتضى الدين الذي يتطلب التمسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات، بدلاً من البحث عن اتصالات غير مشروعة، بما فيها من سخط الله عز وجل، وضرر شخصي واجتماعي عام مؤكد الحصول بشيوع الفاحشة أو الزنا. والخلاصة: أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر، أو المصلحة المقبولة شرعاً
POLIGAMI TIDAK DISYARATKAN IZIN PADA ISTRI
مجلة البحوث الإسلامية - (25 / 67)
السؤال الخامس : مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات . فهل على الزوج أن يطلب رضى زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟
الجواب : ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك .
...

Tidak ada komentar: