Mengenai Saya

Foto saya
slumbung,ngadiluwih,kediri, jawa timur, Indonesia
AKU ANAK SULUNG DARI 5 SAUDARA

AHLAN WA SAHLAN

AHLAN WA SAHLAN
BI KHUDURIKUM....................!!!!!!!!!!
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA,DI BLOG SAYA YANG SEDERHANA INI....
BLOG INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA SAYA.....
IBU DAN BAPAK SAYA TERCINTA...
MAAFKANLAH ANAKMU YANG SERING NYUSAHIN INI...
SERTA ORANG ORANG TERDEKAT SAYA......
SEMOGA BLOG INI BERMANFAAT...!!!!!
AMIN.....!!!!


Sabtu, 05 Maret 2011

mencerai istri yang hamil oleh orang lain sebelum di nikahi


Ada wanita hamil diluar nikah , kemudian si wanita dinikahkan ortunya dengan laki-laki lain. Namun setelah itu silaki-laki tahu bahwa kandungan istrinya bukan berasal darinya,kemudian si laki-laki langsung menceraikannya dalam keadaan masih hamil.
Bagaimana hukumnya  dan masa iddahnya ?
Jawaban :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (10 / 493)
 ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر إن لم تحض فبدعي ؛ لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس ، وإلا فإن طلقها في الطهر فسني أو في الحيض فبدعي كما يؤخذ من كلامهم .وأما الموطوءة بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها طاهرا فإنه بدعي .التنبيه الثالث : يستثنى من الطلاق في الحيض صور : منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها ؛ لأن عدتها بالوضع .
قوله : ( ولو نكح حاملا من زنا ) أي وهي ممن تحيض .ويلغز بها ويقال : لنا امرأة تزوجت وهي حامل وصح ذلك .وصورته ما أشار إليه الشارح بقوله : ولو نكح حاملا إلخ ، ثم فرضهم ذلك فيمن نكحها حاملا من الزنا قد يؤخذ منه أنها لو زنت وهي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها وإن طالت عدتها لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ ، وهو متجه غير أن كلامهم يخالفه ا هـ .قال سم : قوله ؛ لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع أي ؛ لأن الرحم معلوم الشغل ، فلا معنى للشروع في العدة مع ذلك إذ لا دلالة لمضي الزمن مع ذلك على البراءة ، وإنما شرعت فيها معه إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض .قوله : ( ثم دخل بها ) هذا القيد لأجل وجوب العدة عليها ؛ لأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها .قوله : ( نظر إن لم تحض ) أي في حالة الحمل فلو كانت لا تحيض أبدا وطلقها في هذه الحالة فلا يكون الطلاق بدعيا ؛ لأن عدتها بالأشهر وتنقضي عدتها بذلك مع وجود الحمل في هذه الصورة .قوله : ( لأنها لا تشرع في العدة ) هذا ما ذكره في الروضة هنا ، والذي ذكره فيها في العدد أن زمن الطهر يحسب قرءا إذا تقدم على الحمل حيض ، فكان الأولى أن يسقط قوله إلا بعد الوضع والنفاس لما علمت ، ويصح حمل كلام الشارح على صورة ما إذا لم يسبق لها حيض ؛ لأن هذا الطهر الذي طلقها فيه لا يسمى قرءا لأن القرء طهر بين دمين .وذكرالحلبي على المنهج ما يؤيده ، لكن كلام م ر في شرحه يوافق ما هنا مع الإشكال .قوله : ( إلا بعد الوضع ) أي إن كانت العدة بالأقراء ، وإن كانت بالأشهر فمن حين الطلاق .قوله : ( وإلا ) بأن كانت تحيض فإن طلقها في الطهر ظاهره وإن وطئ فيه فراجعه ..
وقد راجعته فوجدته كذلك فقد صرح بعضهم به فقال : قوله فإن طلقها في طهر أي وإن جامعها فيه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (10 / 495)
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَدَارَ كَوْنِهِ بِدْعِيًّا عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا تَأَخُّرِ الشُّرُوعِ فِي العدة عن الطلاق أو الندم عند ظهور الحمل وإن شرعت في العدة .
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 / 114)
وَدَمُ الْحَامِلِ حَيْضٌ إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ وَلَوْ تَعَقَّبَهُ الطَّلْقُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ فَتَثْبُتُ له أَحْكَامُهُ لَكِنْ لَا يُحَرِّمُ الطَّلَاقَ لِانْتِفَاءِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ بِهِ وَلَا تَقْضِي الْعِدَّةَ إنْ كان له حُكْمُ الْحَمْلِ في انْقِضَائِهَا بِالْحَمْلِ بِأَنْ كانت لِصَاحِبِهِ فَإِنْ لم تَكُنْ له بِأَنْ كان الْحَمْلُ من زِنًا كَأَنْ فَسَخَ نِكَاحَ صَبِيٍّ بِعَيْبِهِ أو غَيْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَهِيَ حَامِلٌ من زِنًا أو تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حَامِلًا من زِنًا وَطَلَّقَهَا أو فَسَخَ نِكَاحَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَيْضِ مع وُجُودِ الْحَمْلِ وَإِنْ كان من غَيْرِ زِنًا كَأَنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا منه فَوَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ أو بِالْعَكْسِ لم تَنْقَضِ بِهِ خِلَافًا لِلْقَاضِي
حاشيتا قليوبي وعميرة - (12 / 444)
قوله : ( وهو جائز ) ومنه طلاق الحكمين وطلاق المولى ، وطلاق من علم تقصيره في حقها لأنه واجب وطلاق من خاف تقصيره في حقها لأنه مندوب وطلاق من لا تسمح نفسه بنفقتها لأنه مباح ، وطلاق في زمن البدعة بعد طلاق في زمن السنة ، لأنها تبنى وطلاق المتحيرة والعبرة في الطلاق المنجز بوقته ، وفي المعلق بوقت وجود الصفة فإن جهلت فبدعي لا إثم فيه كما لو لم يعلم باستدخالها ماءه ، ولو علم بوجود الصفة في وقت البدعة أو وقعت باختياره فيها فقال شيخنا الرملي لا إثم فيه وإن كان بدعيا أيضا وفيه نظر فراجعه

.

Tidak ada komentar: